الحكمة من الطواف حول الكعبة من اليسار عكس عقارب الساعة


رضي الله عنها فأتمت بها عائشة بقية طوافها ذكره ابن حزم في المحلى.
ويستحب لها في هذه الحالة الثانية أن تذبح بدنة ويجوز الاكتفاء بذبح شاة فإن شق عليها ذلك فلا حرج عليها ألا تذبح أصلا أخذا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف واختار هذا الرأي من قال من الفقهاء إن الطهارة للطواف سنة أو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر.
حكم الشك في عدد أشواط طواف الوداع
الشك في عدد أشواط الطواف إما أن يكون قبل الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ منه أولا الشك في عدد أشواط الطواف قبل الفراغ منه لو شك الطائف في عدد أشواط السعي وهو في أثناء السعي بنى على اليقين وهو الأقل عند جمهور الفقهاء وهذا ما عليه الفتوى فلو شك أنه في الشوط الخامس أو الرابع يبني على الأقل هو الرابع ويكمل بقية أشواط الطواف.
وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع شرح المهذب 8 21 ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني 3 344 وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ولأنها عبادة فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصلاة.
ثانيا الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت إليه عند الجمهور وسوى المالكية بينه وبين ما إذا كان الشك في أثناء الطواف وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي 3 378 وإن شك في ذلك أي عدد أشواط الطواف بعد فراغه من الطواف لم يلتفت إليه كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة.
طواف الوداع سنة ام فرض
هناك رأيان فقهيان في هل طواف الوداع فرض ام سنة الأول أن طواف الوداع واجب ومن يترك طواف الوداع عليه ډم أقله ذبح شاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء من أهله وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه والقول الثاني أنه سنة وهو قول الإمام مالك وداود وابن المنذر وأحد قولي الشافعي وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية تيسيرا على الحجاج ورفعا للحرج عنهم.
ويجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج مشيرا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع فرأى جمهور العلماء أنه واجب وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما إنه سنة لأنه خفف عن الحائض.
والمالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بناء على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحړام وهذا حاصل بطواف الإفاضة فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه.
دعاء الطواف حول الكعبة
ينصح العلماء بأن يأتي الحاج أو المعتمر إلى باب الملتزم بالكعبة المشرفة ويقعما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ثم يقولاللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن
أمتك حملتني على ما
سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الآخرة والدنيا إنك على كل شيء قدير قال ابن علان أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي.
ويفتتح الحاج هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت امرأة حائضا استحب لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف.